المادة 25

معرف المادة: 48444

رقم المادة : 2791

المادة 25 1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول . 2- تخضع هذه الاتفاقية لأجراء التصديق , وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .