المادة 44
تبقى الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة 43، حتى بالنسبة للدول التي صدقت عليها او قبلتها او وافقت عليها او انضمت اليها في وقت لاحق.
تُجدد فترة الاتفاقية تلقائياً كل خمسة أعوام، وذلك في حالة عدم وجود إشعار رسمي يفيد بإنهائها.
يتم إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا باي اشعار رسمي بانهاء الاتفاقية و ذلك قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات . و قد يكون ذلك قاصراً على مناطق أو وحدات إقليمية معينة تشملها الاتفاقية.
يقتصر تاثير انهاء الاتفاقية فقط على الدولة التي أفادت بذلك، بينما تبقى سارية المفعول بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى.