المادة 43
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداع الآلية الثالثة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، والمشار إليها في المادتين 37 و 38.
ومن ذلك الحين فصاعداً، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ:
(1) بالنسبة لكل دولة تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم إليها؛ في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداعها لآلية التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
(2) بالنسبة لاي منطقة أو وحدة إقليمية تكون الاتفاقية قد شملتها طبقاً للمادتين 39 و 40 ؛ في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي بعد تاريخ الإفادة المشار إليها في هاتين المادتين.