المادة 42 (الاتفاقية)

معرف المادة: 48399

رقم المادة : 2790

المادة 42 يحق لاي دولة في اي وقت لا يتعدى وقت التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام او عند اصدار تصريح كالمذكور في المادتين 40,39 اعلان تحفظها بشأن احد او كلا التحفظين المذكورين في المادتين 26,24 الفقرة الثالثة . ولن يسمح بعد ذلك بأي تحفظات اخرى . يحق لاي دولة في اي وقت سحب اي تحفظ تكون قد اعلنت عنه . يجب إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بهذا السحب. ينتهي مفعول التحفظ في اليوم الاول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ الافادة المشار اليها في الفقرة السابقة.