المادة 34 (الاتفاقية)

معرف المادة: 48391

رقم المادة : 2790

المادة 34 لهذه الاتفاقية الأولوية في الامور الواقعة في إطار اختصاصها على اتفاقية 5 أكتوبر 1961 الخاصة بصلاحيات السلطات و القانون المطبق لحماية القصر ، و ذلك بين دول الاطراف بكل من الاتفاقيتين .بخلاف ذلك ،لاتفيد هذه الاتفاقية تطبيق أي آلية دولية تكون سارية النفاذ في دولة المنشأ والدولة المعنية او أي قانون اخر للدولة المعنية بهدف اعادة الطفل الذي نُقل أو احتُجز بصورة غير مشروعة أو لتنظيم حقوق الزيارة والاتصال.