المادة 28 (الاتفاقية)

معرف المادة: 48385

رقم المادة : 2790

المادة 28 يحق للسلطة المركزية المطالبة بان يُرفَق بالطلب تفويض كتابي يخولها في التصرف نيابة عن مقدمه، أو في تعيين ممثل للقيام بذلك.