المادة 22 (الاتفاقية)

معرف المادة: 48379

رقم المادة : 2790

المادة 22 لن يطلب تقديم ضمان او كفالة او تامين او ما شابه ذلك ، لضمان سداد تكلفة و نفقات الإجراءات القضائية أو الإدارية التي تقع في مجال هذه الاتفاقية.