المادة 15
قبيل إصدار امر بإعادة الطفل ،يحق للسلطات القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة ان تطلب من مقدم الطلب حصوله من سلطات الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية على قرار او حكم اخر يشير الى ان النقل او الاحتجاز كان غير مشروعا بمفهوم المادة 3 من الاتفاقية .ويتعين على السلطات المركزية في الدول المتعاقدة مساعدة مقدمي الطلبات - بقدر الإمكان- في الحصول على مثل هذه القرارات والأحكام.