المادة 45
تفيد وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا الدول الاعضاء بالمؤتمر و الدول المنضمة وفقا للمادة 38 بمايلي .
(1) التوقيعات والتصديقات، القبول والموافقات المشار إليها في المادة 37.
(2) حالات الانضمام المشار إليها في المادة 38.
(3) تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفقاً للمادة43 .
(4) المناطق المشمولة المشار إليها في المادة 39 .
(5) التصريحات المشار إليها في المادتين 38 و40 .
(6) التحفظات المشار اليها في المادتين 24 و 26 الفقرة الثالثة، وحالات سحب التحفظات المشار إليها في المادة 42 .
(7) الإشعارات الرسمية بإنهاء الاتفاقية المشار إليها في المادة 44 .
للشهادة بذلك، وقع على هذه الاتفاقية الموقع أدناه والمفوض في ذلك بالكامل.
حررت في لاهاي في الخامس و العشرين من شهر اكتوبر1980باللغتين الانجليزية و الفرنسية و النصان متساويان في الحجية ؛ من نسخة واحدة تودع بمحفوظات حكومة مملكة هولندا ، و ترسل صورة موثقة منها بواسطة القنوات الدبلوماسية الى كل دولة من الدول الأعضاء بموتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص عند انعقاد دورته الرابعة عشرة .