المادة 43

معرف المادة: 48353

رقم المادة : 2790

المادة 43 تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداع الآلية الثالثة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، والمشار إليها في المادتين 37 و 38. ومن ذلك الحين فصاعداً، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ: (1) بالنسبة لكل دولة تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم إليها؛ في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداعها لآلية التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. (2) بالنسبة لاي منطقة أو وحدة إقليمية تكون الاتفاقية قد شملتها طبقاً للمادتين 39 و 40 ؛ في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي بعد تاريخ الإفادة المشار إليها في هاتين المادتين.