المادة 42
يحق لاي دولة في اي وقت لا يتعدى وقت التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام او عند اصدار تصريح كالمذكور في المادتين 40,39 اعلان تحفظها بشأن احد او كلا التحفظين المذكورين في المادتين 26,24 الفقرة الثالثة . ولن يسمح بعد ذلك بأي تحفظات اخرى .
يحق لاي دولة في اي وقت سحب اي تحفظ تكون قد اعلنت عنه . يجب إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بهذا السحب.
ينتهي مفعول التحفظ في اليوم الاول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ الافادة المشار اليها في الفقرة السابقة.