المادة 39

معرف المادة: 48349

رقم المادة : 2790

المادة 39 يحق لأي دولة عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام؛ التصريح بأن الاتفاقية سوف تمتد لتشمل كافة المناطق للعلاقات الدولية المسئولة عنها ، او واحدة منها أو اكثر . يسري مفعول مثل هذا التصريح لدى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة. يجب إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بمثل هذا التصريح وبأي إضافة تالية.