المادة 39
يحق لأي دولة عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام؛ التصريح بأن الاتفاقية سوف تمتد لتشمل كافة المناطق للعلاقات الدولية المسئولة عنها ، او واحدة منها أو اكثر . يسري مفعول مثل هذا التصريح لدى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة.
يجب إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بمثل هذا التصريح وبأي إضافة تالية.