المادة 37

معرف المادة: 48347

رقم المادة : 2790

المادة 37 يمكن للدول التي كانت أعضاء في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص عند انعقاد دورته الرابعة عشرة التوقيع على الاتفاقية. يتم التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها وإيداع آليات التصديق أو القبول أو الموافقة لدى وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا.