المادة 37
يمكن للدول التي كانت أعضاء في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص عند انعقاد دورته الرابعة عشرة التوقيع على الاتفاقية.
يتم التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها وإيداع آليات التصديق أو القبول أو الموافقة لدى وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا.