المادة 31
فيما يتعلق بأي دولة ذات نظامين قانونيين أو اكثر مما يمكن تطبيقها في وحدات إقليمية مختلفة في مجال حضانة الأطفال:
أ- أي إشارة إلى مكان الإقامة الاعتيادي في تلك الدولة، تعني الإشارة إلى مكان الإقامة الاعتيادي في إحدى الوحدات الإقليمية في تلك الدولة.
ب- أي إشارة الى قانون الدولة مقر الإقامة الاعتيادي، تعني الإشارة إلى قانون الوحدة الإقليمية في تلك الدولة والتي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية.