المادة 13
على الرغم من الإحكام الواردة في المادة السابقة ، الا انه لا يتحتم على السلطة القضائية او الإدارية في الدولة المقدم اليها الطلب إصدار أمر بإعادة الطفل إذا تمكن الشخص أو المؤسسة أو الهيئة الأخرى التي تعارض إعادته من إثبات أن:
أ- الشخص او المؤسسة او الهيئة الاخرى التي ترعى شخص الطفل لم تكن في الواقع تمارس حقوق الحضانة في وقت النقل او الاحتجاز ،او كانت قد وافقت على ،او وافقت فيما بعد على النقل أو الاحتجاز، أو
ب- ثمة مخاطر جسيمة لإعادة الطفل قد تعرضه للأذى الجسدي أو النفسي، أو وجوده في وضع لا يطاق.
يحق ايضا للسلطة القضائية أو الإدارية رفض بإصدار أمر بإعادة الطفل اذا رأت أن الطفل يرفض إعادته وأنه قد بلغ من العمر والرشد الدرجة التي تسمح بالأخذ بوجهة نظره.
مع اخذ الظروف المشار اليها في هذه المادة بعين الاعتبار، فأنه يجب على السلطات القضائية او الإدارية ان تضع في حسبانها المعلومات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية للطفل و التي تحصل عليها من السلطة المركزية بالدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية أو أي سلطة معنية أخرى في هذه الدولة.