المادة 12

معرف المادة: 48322

رقم المادة : 2790

المادة12 اذا كان طفل قد نقل او احتجز بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة 3، و اذا كانت الفترة المنقضية بين تاريخ النقل او الاحتجاز غير المشروع و تاريخ بدء الإجراءات القضائية بواسطة السلطة القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة التي يوجد بها الطفل تقل عن عام واحد، فيجب على السلطة المعنية إصدار أمر فوري بإعادة الطفل. تصدر السلطة القضائية أو الإدارية أيضاً أمراً بإعادة الطفل حتى إذا كانت الإجراءات القضائية قد بدأت بعد انقضاء فترة العام الواحد المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا إذا قُدمت البراهين على أن الطفل مستقر في بيئته الجديدة. يحق للسلطة القضائية او الإدارية في الدولة المقدم اليها الطلب اذا توافر لديها ما يدعو للاعتقاد ان الطفل قد تم نقله إلى دولة أخرى؛ استئناف الإجراءات القضائية أو رفض النظر في طلب إعادة الطفل.