المادة 2 – اعضاء اللجنة
في الخلافات التي تنشأ بين اكثر من طرفين , تقوم الاطراف ذات المصلحة الواحدة بتعيين عضويها في اللجنة بالاتفاق فيما بينها . وعندما لا يشترك طرفان او اكثر من اطراف الخلاف في مصلحة واحدة , او عندما لا تتفق الاطراف حول اتحاد مصالحها , فأن كل طرف يعين اعضاءه في اللجنة بصورة مستقلة .