المادة 12- تعزيز التعاون الدولي

معرف المادة: 48279

رقم المادة : 2788

المادة 12- تعزيز التعاون الدولي تسعى الاطراف الى توطيد التعاون الثنائي والاقليمي والدولي فيما بينها من اجل تهيئة الظروف المواتية لتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي مع مراعاة الاوضاع المشار اليها في المادتين 8 و 17 بوجه خاص , بغية تحقيق ما يلي على وجه الخصوص : (أ‌) تيسير الحوار بين الاطراف بشأن السياسة الثقافية ؛ (ب‌) تعزيز القدرات الاستراتيجية والادارية للقطاع العام في المؤسسات الثقافية العامة من خلال المبادلات الثقافية المهنية والدولية وتشاطر افضل الممارسات ؛ (ج) تدعيم الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وفيما بين هذه الكيانات من اجل تشجيع وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي؛ (د) ترويج استخدام التكنولوجيات الجديدة وتشجيع الشراكات من اجل تعزيز تشاطر المعلومات والتفاهم الثقافي والنهوض بتنوع اشكال التعبير الثقافي . (هـ) التشجيع على ابرام اتفاقات للانتاج المشترك والتوزيع المشترك .