المادة 8- تدابير لحماية اشكال التعبير الثقافي
1- دون المساس باحكام المادتين 5 و 6 , يجوز لاي طرف تحديد ما اذا كان هناك اوضاع خاصة تكون فيها اشكال التعبير الثقافي الموجودة على اراضيه معرضة لخطر الاندثار او لتهديد خطير او تتطلب بصورة ما صوناً عاجلاً .
2- يجوز للاطراف ان تتخذ جميع التدابير الملائمة لحماية وصون اشكال التعبير الثقافي في الاوضاع المشار اليها في الفقرة 1 طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية .
3- تحيط الاطراف اللجنة الدولية الحكومية المشار اليها في المادة 23 علماً بجميع التدابير المتخذة لمواجهة مقتضيات الوضع ويجوز للجنة ان تقدم توصيات ملائمة في هذا الصدد .