المادة 7- تدابير لتعزيز اشكال التعبير الثقافي
1- تسعى الاطراف الى تهيئة بيئة في اراضيها تشجع الافراد والفئات الاجتماعية على القيام بما يلي :
(أ) ابداع اشكال التعبير الثقافي الخاصة بهم وانتاجها ونشرها وتوزيعها والوصول إليها ، مع ايلاء العناية الواجبة للظروف والاحتياجات الخاصة بالنساء وبشتى الفئات الاجتماعية ، بما في ذلك الاشخاص الذين ينتمون الى الاقليات والى الشعوب الأصلية ؛
(ب) الوصول الى اشكال التعبير الثقافي المتنوعة التي ابدعت في اراضيهم وفي سائر بلدان العالم .
2- كما تسعى الاطراف الى الاعتراف بأهمية إسهام الفنانين وجميع المشاركين في عملية الابداع والاوساط الثقافية والمنظمات التي تدعم الفنانين في عملهم وبدورهم المحوري في اثراء تنوع اشكال التعبير الثقافي.