المادة 6- حقوق الأطراف على المستوى الوطني

معرف المادة: 48273

رقم المادة : 2788

المادة 6- حقوق الأطراف على المستوى الوطني 1- يجوز لاي طرف ان يعتمد ، في اطار سياساته وتدابيره الثقافية ، بتعريفها الوارد في المادة 4 الفقرة 6، ومع مراعاة الظروف والاحتياجات الخاصة به ، تدابير ترمي الى حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي داخل اراضيه. 2- ويمكن ان تشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) تدابير تنظيمية ترمي الى حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي ؛ (ب) تدابير توفر ، بطريقة ملائمة ، للانشطة والسلع والخدمات الثقافية الوطنية فرصا تتيح لها ان تجد مكانها بين مجمل الانشطة والسلع والخدمات الثقافية المتوافرة على الاراضي الوطنية ، فيما يتعلق بابداعها وانتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها ؛ ويشمل ذلك التدابير المتعلقة باللغة المستخدمة في الانشطة والسلع والخدمات المذكورة ؛ (جـ) تدابير توفر للصناعات الثقافية الوطنية المستقلة ولانشطة القطاع غير الرسمي فرص الوصول الفعلي الى وسائل انتاج الانشطة والسلع والخدمات الثقافية ونشرها وتوزيعها ؛ (د) تدابير ترمي الى تقديم مساعدات مالية عامة ؛ (هـ) تدابير ترمي الى تشجيع المنظمات التي لا تستهدف الربح ؛ والمؤسسات العامة والخاصة ، والفنانين وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال الثقافة ، على تنمية وتعزيز حرية تبادل وتداول الافكار واشكال التعبير الثقافي والانشطة والسلع والخدمات الثقافية ، وعلى حفز روح الابداع والمبادرة التجارية في أنشطتهم ؛ (و) تدابير ترمي الى انشاء ودعم المؤسسات العامة بالطريقة المناسبة ؛ (ز) تدابير ترمي الى تشجيع ودعم الفنانين وسائر المشاركين في ابداع اشكال التعبير الثقافي ؛ (ح) تدابير ترمي الى تعزيز تنوع وسائل الاعلام ، بما في ذلك من خلال هيئات الاذاعة والتلفزيون العامة .