المادة 1
تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في مؤتمرها العام الدورة الثالثة والثلاثين المنعقد في باريس من (3-21) تشرين الأول/2005 والتي دخلت حيز النفاذ في 18-3-2007 .