المادة72
لايوثر الاشعار المقدم من قبل دولة متعاقدة ما حسب ما ورد في المادتين 70و71 في الحقوق والالتزامات تحت هذه الاتفاقية للدولة او أي من تقسيماتها الادارية الثانوية الدستورية او وكالاتها او أي مواطن من تلك الدولة ناتج عن موافقتها على السلطة القضائية للمركز المعطاة من قبل احداها قبل استلا م هذا الاشعار من قبل جهة الايداع .