المادة 72 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 48212

رقم المادة : 2786

المادة72 لايوثر الاشعار المقدم من قبل دولة متعاقدة ما حسب ما ورد في المادتين 70و71 في الحقوق والالتزامات تحت هذه الاتفاقية للدولة او أي من تقسيماتها الادارية الثانوية الدستورية او وكالاتها او أي مواطن من تلك الدولة ناتج عن موافقتها على السلطة القضائية للمركز المعطاة من قبل احداها قبل استلا م هذا الاشعار من قبل جهة الايداع .