المادة 38
اذا لم تشكل المحكمة ضمن (90) يوماً بعد ارسال اشعار تسجيل الطلب من قبل الامين العام وفقاً للفقرة (3) من المادة 36 او فترة اخرى يتفق عليها الاطراف يقوم الرئيس ، وحسب طلب احد الاطراف وبعد استشارة الاطراف قدر المستطاع بتعيين المحكم او المحكمين الذين لم يتم تعيينهم . لا يكون المحكمون الذين عينهم الامين العام بما يتلاءم وهذه المادة من نفس جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع اومن الدولة المتعاقدة التي مواطنها طرف في النزاع .