المادة 34 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 48174

رقم المادة : 2786

المادة 34 (1) تكون مهمة اللجنة توضيح قضايا النزاع بين الاطراف وان تسعى الى التوصل الى اتفاق بين الاطراف على مبادئ مقبولة بشكل مشترك . بحثاً عن تحقيق ذلك الهدف , توصي اللجنة في أي مرحلة من مراحل الاجراءات وبين حين واخر بشروط للتوافق بين الاطراف . تتعاون الاطراف بايمان جيد مع اللجنة لغرض تمكين اللجنة من تنفيذ اعمالها وان يولوا اهتماماً جاداً بتوصياتها . (2) اذا ما توصل الاطراف الى اتفاق , تقوم اللجنة بكتابة تقرير يوضح القضايا أوضوعة النزاع وتسجل ان الاطراف قد توصلوا الى اتفاق . اذا ما ظهر , في أية مرحلة من الاجراءات ,للجنة انه لا يوجد احتمال التوصل الى اتفاق بين الاطراف , فأنها تقوم بأغلاق الاجراءات وان تكتب تقريراً توضح فيه تقديم النزاع وتسجيل فشل الاطراف في التوصل الى اتفاق . اذا فشل احد الاطراف في الحضو او المساهمة في الاجراءات , تقوم اللجنة بغلق الاجراءات وكتابة تقرير يوضح فشل ذلك الطرف في الحضور او المساهمة .