المادة 31
(1) يمكن تعيين القائمين بالتسوية من خارج هيئة القائمين بالتسوية عدا في حالة كون التعيينات من قبل الرئيس استناداً الى المادة 30 .
(2) يجب ان يتمتع القائمون بالتسوية المعينون من خارج هيئة القائمين بالتسوية بالصفات المذكورة في الفقرة (1) من المادة 14 .