المادة 30 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 48170

رقم المادة : 2786

المادة 30 اذا لم تتشكل اللجنة خلال (90) يوماً بعد ارسال اشعار تسجيل الطلب من قبل الامين العام حسب الفقرة (3) من المادة 28 او فترة اخرى يتفق عليها الاطراف , فان الرئيس سوف يعين القائم بالتسوية او القائمين بالتسوية الذين لم يتم تعيينهم بعد , وذلك حسب طلب احد الاطراف وبعد استشارة الطرفين قدر المستطاع .