المادة 28 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 48168

رقم المادة : 2786

المادة 28 (1) على أية دولة متعاقدة او أي مواطن من دولة متعاقدة ترغب في اللجوء الى اجراءات توافق ان تقدم طلباً لتحقيق ذلك عن طريق الكتابة الى الامين العام الذي بدوره يقوم بارسال نسخة من الطلب الى الطرف الاخر . (2) يتضمن الطلب معلومات تخص القضايا موضوعة النزاع وهوية الاطراف وموافقتهم للتوافق حسب احكام الاجراءات لغرض تحقيق اجراءات التسوية والتحكيم . (3) يقوم الامين العام بتسجيل الطلب الا اذا ما وجد , اعتماداً على المعلومات المضمنة في الطلب , ان النزاع خارج نطاق السلطة القضائية للمركز . يقوم الامين العام باشعار الاطراف بخصوص تسجيل او رفض التسجيل .