المادة 27
(1) لا توفر اية دولة متعاقدة حماية دبلوماسية او تجلب ادعاء ً دولياً لما يتعلق بنزاع ما لكون احدى مواطنيها او دولة متعاقدة اخرى قد قدم موافقته لتقديم او كان قد قدم النزاع الى التحكيم تحت هذه الاتفاقية , الا اذا كانت دولة متعاقدة اخرى قد فشلت في الالتزام بالحكم المقدم في مثل هذا النزاع .
(2) لا تشمل الحماية الدبلوماسية لاغراض الفقرة (1) التبادل الدبلوماسي غير الرسمي للغرض الوحيد لتسهيل تسوية النزاع .