المادة 22 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 48162

رقم المادة : 2786

المادة 22 تطبق مبادئ المادة 21 على الاشخاص الذين يظهرون في الاجراءات تحت هذه الاتفاقية كالاحزاب والوكالات ومكاتب الاستشارة والمحامون والشهود او الخبراء شريطة ان يتم تطبيق الفقرة الثانوية (ب) فقط في حالة ارتباط تنقلهم من والى اقامتهم في المكان الذي يتم فيه اتخاذ الاجراءات .