المادة 20 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 48160

رقم المادة : 2786

المادة 20 يتمتع المركز وممتلكاته وموجوداته (الأصول) بالحصانة من جميع الاجراءات القانونية الاعندما يتخلى المركز عن الحصانة .