المادة 18 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 48158

رقم المادة : 2786

المادة 18 تكون للمركز شخصية قانونية دولية تامة . تتضمن القابلية القانونية للمركز القابلية على : (أ‌) التعاقد (ب‌) اكتساب وانهاء الملكية المنقولة وغير المنقولة . (ت‌) تاسيس الاجراءات القانونية .