المادة 17
اذا لم يكن بالامكان توفير مصاريف المركز من خلال ما يفرضه المركز ليتم استخدامه في مؤسساته او من مداخيل اخرى ، فان الوصول اليها يتم من قبل دول متعاقدة التي هي اعضاء في البنك وذلك بشكل نسبة من اشتراكاتهم في راس مال البنك و من قبل دول متعاقدة التي هي ليست اعضاء في البنك حسب الاحكام التي يتبناها المجلس الاداري .