المادة 15
(1) يعمل اعضاء الهيئة لفترات امدها ستة سنوات قابلة للتجديد .
(2) في حالة وفاة او استقالة احد اعضاء هيئة ما ، يكون للسلطة التي عينته الحق في تعيين عضو اخر ليعمل لما تبقى من فترة عمل ذلك العضو .
(3) ستمر اعضاء الهيئة في العمل في مناصبهم حتى يتم تعيين خلفاءهم .