المادة 12 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 48152

رقم المادة : 2786

المادة 12 يتالف كلاً من هيئة القائمين بالتسوية وهيئة المحكمين من اشخاص كفوئين ولديهم الرغبة للعمل فيهما كما اشترط ذلك .