المادة 2 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 48142

رقم المادة : 2786

المادة 2 يكون موقع المركز في المكتب الرئيسي للبنك الدولي لاعادة الاعمار والتطوير (فيما بعد سيتم تسميته البنك ) . يمكن نقل الموقع الى مكان اخر استناداً الى قرار من المجلس الاداري يتبناه الغالبية بنسبة الثلثين من اعضاءه .