المادة 1
(1) تأسس المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار( وفيما بعد سيتم تسميته بالمركز )
(2) يكون الهدف من وراء تاسيس المركز هو تقديم المؤسات والتسهيلات لغرض تحقيق التسوية والتحكيم في قضايا نزاعات الاستثمار بين دول متعاقدة ومواطنو دول اخرى حسب مبادئ هذه الاتفاقية