المادة 75
تقوم جهة الإيداع بإشعار الدول الموقعة بما يلي :
(أ) التواقيع حسب المادة 67.
(ب) إيداع أدوات المصادقة والقبول والموافقة حسب المادة 73.
(ت) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ حسب المادة 68.
(ث) الاستثناءات من تطبيق المناطق حسب المادة 70 .
(ج) تاريخ دخول التعديلات على هذه الاتفاقية حيز التنفيذ حسب المادة 66.
(ح) إشعارات الإنهاء حسب المادة 71.