المادة 71

معرف المادة: 48136

رقم المادة : 2786

المادة 71 يجوز لاية دولة متعاقدة ان تنهي هذة الاتفاقية عن طريق اشعار مكتوب يوجه الى جهة الايداع في هذه الاتفاقية يصبح اشعار الانهاء موثرا بعد ستة اشهر من استلام هذا الاشعار .