المادة 37
(1) تشكل محكمة التحكيم (تسمى فيما بعد المحكمة ) حالما يتم تسجيل طلب ما حسب المادة 36 .
(2)
(أ) تتالف المحكمة من محكم واحد او أي عدد غير زوجي من المحكمين معينين حسب اتفاق الاطراف .
(ب) عندما لا يتفق الاطراف على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم تتالف المحكمة من ثلاث محكمين محكم واحد يتم تعيينه من قبل كل طرف والمحكم الثالث الذي يراس المحكمة فيعين باتفاق الاطراف .