المادة 36
(1) يجب على اية دولة متعاقدة او مواطن من دولة متعاقدة ما ترغب في اجراء التحكيم ان تقدم طلباً بهذا الخصوص وذلك بالكتابة الى الامين العام الذي بدوره يرسل نسخة من الطلب الى الطـــرف الاخر .
(2) يتضمن الطلب المقدم معلومات تخص القضايا موضوعة النزاع وهوية الاطراف وموافقتهم على اجراء التحكيم بما يتلاءم مع قواعد الاجراءات لغرض البدء باجراءات التسوية والتحكيم .
(3) يقوم الامين العام بتسجيل الطلب الا اذا ما وجد , على اساس المعلومات المقدمة في الطلب , ان النزاع خارج نطاق السلطة القضائية للمركز . يقوم الامين العام باشعار الاطراف بخصوص تسجيل او رفض التسجيل .