المادة 35
مالم يتفق الاطراف على خلاف ذلك , لن يكون أي طرف في اجراءات التسوية مخولاً في أي اجراء اخر , سواء كان ذلك امام المحكمين او في محكمة او غير ذلك , ان يستشهد ب او ان يعتمد على اية اراء تم التعبير عنها او تصريحات او موافقات او للتوافق قدمها الطرف الاخر في اجراءات التسوية , او التقرير او اية توصيات قدمتها اللجنة .