المادة 32
(1) تكون اللجنة هي القاضي بكفاءتها الخاصة بها .
(2) يؤخذ أي اعتراض من قبل احد الاطراف في النزاع على ان النزاع ليس من تخصص الهيئة القضائية للمركز او لاية اسباب اخرى بأنه ليس من مقدرة اللجنة من قبل اللجنة التي تقرر هل ستقوم بالتعامل معه على انه موضوع ذو اهمية او ربطه بوقائع النزاع .