المادة 29
(1) تعتبر لجنة التسوية (التي سيتم تسميتها فيما بعد اللجنة ) دستورية حالما يتم تسجيل طلب التسوية حسب المادة 28 .
(2) (أ) تتالف اللجنة من مستشار واحد او أي عدد غير زوجي من القائمين بالتسوية يتم تعيينهم حسب اتفاق الاطراف .
(ب)عندما لا توافق الاطراف على عدد القائمين بالتسوية وطريقة تعيينهم , تتكون لجنة التسوية من ثلاثة من القائمين بالتسوية , قائم بالتسوية واحد يتم تعيينه من قبل كل طرف والقائم بالتسوية الثالث الذي سيكون هو رئيس اللجنة ويتم تعيينه من خلال اتفاق الاطراف .