المادة 26
تعتبر موافقة الاطراف على التحكيم تحت هذه الاتفاقية , الا اذا ما ورد غير ذلك , موافقة على مثل هذا التحكيم واقصاء أي حل آخر . يمكن لدولة متعاقدة ما ان تطلب انهاء الادارة المحلية او الحلول القضائية كشرط لموافقتها على التحكيم تحت هذه الاتفاقية .