المادة 22
تطبق مبادئ المادة 21 على الاشخاص الذين يظهرون في الاجراءات تحت هذه الاتفاقية كالاحزاب والوكالات ومكاتب الاستشارة والمحامون والشهود او الخبراء شريطة ان يتم تطبيق الفقرة الثانوية (ب) فقط في حالة ارتباط تنقلهم من والى اقامتهم في المكان الذي يتم فيه اتخاذ الاجراءات .