المادة 20

معرف المادة: 48085

رقم المادة : 2786

المادة 20 يتمتع المركز وممتلكاته وموجوداته (الأصول) بالحصانة من جميع الاجراءات القانونية الاعندما يتخلى المركز عن الحصانة .