المادة 12

معرف المادة: 48077

رقم المادة : 2786

المادة 12 يتالف كلاً من هيئة القائمين بالتسوية وهيئة المحكمين من اشخاص كفوئين ولديهم الرغبة للعمل فيهما كما اشترط ذلك .