المادة 10
(1) يتم انتخاب الامين العام او الامين العام المساعد من قبل المجلس الاداري بغالبية الثلثين من الاعضاء و على ترشيح الرئيس لفترة خدمة لا تتجاوز الست سنوات ويكون مؤهلا عند اعادة الانتخاب . يقترح الرئيس بعد استشارة اعضاء المجلس الاداري مرشحاً واحداً او اكثر لكل منصب .
(2) لا يمكن شغل مناصب الامين العام والامين العام المساعد مع ممارسة أي وظيفة سياسية . كذلك ليس بامكان الامين العام والامين العام المساعد شغل أية وظيفة اخرى الا اذا كان ذلك بموافقة المجلس الاداري .
(3) خلال فترة غياب الامين العام اوعدم قدرته على العمل ، وكذلك اثناء شغر منصب الامين العام ، يعمل الامين العام المساعد امينا عاما اذا ما كان هناك اكثر من امين عام مساعد واحد فان المجلس الاداري هو الذي يقرر مقدما ً الترتيب الذي يعملون فيه امناء عامين .