المادة 7

معرف المادة: 48072

رقم المادة : 2786

المادة 7 (1) يعقد المجلس الاداري الاجتماع السنوي واية اجتماعات اخرى يقررها المركز او يدعو اليها الرئيس او الامين العام على اثر طلب يتقدم به ليس اقل من خمسة اعضاء من المجلس . (2) يكون لكل عضو في المجلس الاداري صوت واحد ماعدا اذا اشترط عكس ذلك . ويتم تقرير جميع القضايا امام المجلس عن طريق غالبية الاصوات . (3) يكون نصاب أي اجتماع للمجلس الاداري غالبية اعضاءه . (4) قد يشكل المجلس الاداري ، بغالبية الثلثين من اعضاءه اجراء يمكن الرئيس من البحث عن تصويت المجلس دون الدعوة الى اجتماع المجلس . يعتبر التصويت نافذاً في حالة ادلى جميع اعضاء المجلس باصواتهم ضمن المدة المحدودة المثبتة من قبل الاجراء المذكور .